Monday 23 January 2012

MATAN KITAB TENTANG HUKUM MEROKOK

Berikut ini adalah matan kitab yang saya kumpulkan tentang legalitas hukum merokok perspektif fiqh syafi'iah


Al-Bajuri, Juz 1, hal 343, cet haramain.
قوله ولا بيع ما لا منفعة فيه قيل منه الدخان المعروف لأنه لا منفعةفيه بل يحرم استعماله لأن فيه ضررا كبيرا وهذا ضعيف وكذا القول بانه مباح والمعتمد أنه مكروه بل قد يعتريه الوجوب كما اذا كان يعلم الضرر بتركه وحينئذ فبيعه صحيح وقد يعتريه الحرمة كما اذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله أو تيقن ضرره .

Hasyiah Syarwani Tuhfah Al-Muhtaj cet. Dar Al-Fikr Juz. 4 Hal. 261
( فائدة ) وقع السؤال في الدرس عن الدخان المعروف في زماننا هل يصح بيعه أم لا والجواب عنه الصحة ؛ لأنه طاهر منتفع به لتسخين الماء ونحوه كالتظليل به .ا هـ . ع ش ويأتي عن قريب عن الرشيدي وشيخنا ما يتعلق بالدخان.

Hasyiah Syarwani Tuhfah Al-Muhtaj cet. Dar Al-Fikr Juz. 4 Hal. 262
قوله: (النفع به) أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة فإن عدم النفع إما للقلة كحبتي بر وإما للخسة كالحشرات وبه يعلم ما في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي يشترى له وهوش به إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته فتعاطيه انتفاع به في وجه مباح ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته وعليه فيفرق بين القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع اه.رشيدي وقوله لعدم قيام دليل الخ في تقريبه نظر ويكفي في منع إباحته مجرد الخلاف في حرمته عبارة شيخنا قيل مما لا يصح بيعه الدخان المعروف لانه لا منفعة فيه بل يحرم استعماله لان فيه ضررا كبيرا وهذا ضعيف وكذا القول بأنه مباح والمعتمد أنه مكروه بل قد يعتريه الوجوب كما إذا كان يعلم الضرر بتركه وحينئذ فبيعه صحيح وقد تعتريه الحرمة كما إذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله أو تيقن ضرره اه.

Hasyiah Syarwani Tuhfah Al-Muhtaj cet. Dar Al-Fikr Juz. 3 Hal. 76
ومن هنا يعلم أنه إذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجب عليهم طاعته وقد وقع سابقا من نائب السلطان أنه نادى في مصر على عدم شربه في الطرق والقهاوي فخلف الناس أمره فهم عصاة إلى الآن إلا من شربه في البيت فليس بعاص لانه لم يناد على عدم شربه في البيت أيضا ولو رجع الامام عما أمر لم يسقط لوجوب شيخنا وقوله فهم عصاة إلى الآن فيه نظر بل الاقرب ما قاله بعضهم أن وجوب امتثال أمر الامام إنما هو في مدة إمامته فلا يجب بعد موته وقوله ولو رجع الامام الخ مر مثله عن ع ش مع ما فيه
Al-Mausu'ah Al-Fighiyah (maktabah syamilah)


ومن الشافعية: جاء في حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج يصح بيع الدخان المعروف في زماننا ، لأنه طاهر منتفع به أي عند بعض الناس. وجاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ما ملخصه جواز بيعه. للخلاف في حرمته ولانتفاع بعض الناس به.كما إذا كان يعلم الضرر بتركه ، وحينئذ فيصح بيعه. ولم نعثر على نص في مذهب الحنابلة ، لكن جاء في كشاف القناع ما يمكن أن يستفاد منه جواز بيعه قياسا.قال: السم من الحشائش والنبات ، إن كان لا ينتفع به ، أو كان يقتل قليله ، لم يجز بيعه ، وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره جاز بيعه ، لما فيه من النفع المباح. «حكم الدخان من حيث الطهارة والنجاسة»
29 - صرح المالكية والشافعية بطهارة الدخان.
قال الدردير: من الطاهر الجماد ، ويشمل النبات بأنواعه ، قال الصاوي: ومن ذلك الدخان وفي نهاية المحتاج قال الشبراملسي في الحاشية: يصح بيع الدخان المعروف في زماننا ، لأنه طاهر منتفع به.
وورد مثل ذلك في حاشية الجمل وحاشية الشرواني وحاشية القليوبي.








31 - يرى جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية وأحد وجهين عند الشافعية والحنابلة ) أن للزوج منع زوجته من كل ما له رائحة كريهة ، كالبصل والثوم ، ومن ذلك شرب الدخان المعروف ، لأن رائحته تمنع كمال الاستمتاع ، خصوصا إذا كان الزوج لا يشربه .
والوجه الثاني عند الشافعية والحنابلة : أنه ليس له منعها من ذلك لأنه لا يمنع الوطء .
التبغ في نفقة الزوجة :
32 - يرى بعض الشافعية والحنابلة أن الزوجة إن اعتادت شرب الدخان تفكها وجب على الزوج توفيره لها ضمن حقها في النفقة .
ويرى الحنفية أنه لا يلزمه ذلك وإن تضررت بتركه ، قال ابن عابدين : لأن ذلك إن كان من قبيل الدواء أو من قبيل التفكه ، فكل من الدواء والتفكه لا يلزمه .
ولم يصرح المالكية بذلك ، إلا أن قواعدهم كالحنفية في أن الدواء والتفكه لا يلزم الزوج .
Addararussaniyah fikubinnajdiyah (maktabah syamilah)




وقال الشيخ: عبد الله بن سليمان بن حميد: مما حدث في هذا الزمان من البدع الشنيعة والعادات الخبيثة: شرب الدخان، المعروف بالتتن والتنباك، على اختلاف أجناسه وصفات استعماله؛ قد تكلم العلماء الأعلام في تحريمه




0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews