ولو
شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به
تحسينا للظن به في توقي الخلاف
وعبارة النهاية: ولو ترك
الامام البسملة لم تصح قدوة الشافعي به، ولو كان المقتدى
به الامام الاعظم أو نائبه.
كما نقلاه عن تصحيح الاكثرين، وقطع
به جماعة، وهو المعتمد.
وإن نقلا عن الحليمي والادوني الصحة
خلفه واستحسناه.
وتعليل الجواز بخوف الفتنة ممنوع، فقد
لا يعلم الامام بعدم اقتدائه أو مفارقته، كأن يكون في الصف الاخير مثلا.
اه.
أو
يتابعه في أفعالها من غير ربط وانتظار كثير فينتفي خوف الفتنة
I`anah juz
2 page 41 cet. Toha
1 comments:
Mantap,,
Post a Comment